احتسابه بالعدد فيكمل الشهران ثلاثين يومًا [1] .
الترجيح:
مما سبق من الأقوال، والأدلة، تبين رجحان القول الأول، القائل باعتبار شهر بالأهلة ويكمل الشهر الأول من الشهر الثالث ثلاثين يومًا، وذلك؛ لأن الأصل في الأشهر اعتبارها بالأهلة، قال تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجّ} [2] ، فإذا تعذر حساب الأشهر بالأهلة، فإنه يصار إلى حسابها بالعدد.
واتفق العلماء على أنه إذا صام من عليه الصيام في كفارة الظهار ستون يومًا بالعدد إذا ابتدأ الصيام من أثناء الشهر أنه يجزئه [3] .
(1) انظر: المغني 11/ 105، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 337.
(2) سورة البقرة، آية: (189) .
(3) المغني 11/ 105، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 336.