فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 341

وهذا مذهب الجمهور المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وقول للحنفية [4] .

القول الثاني:

أنه إذا ابتدأ الصيام من أثناء الشهر، فإنه يلزمه صيام ستون يومًا بالعدد.

وهو مذهب الحنفية [5] ، ووجه للحنابلة [6] ، ووجه شاذ للشافعية [7] ، وهو قول الزهري - رحمه الله - [8] .

الأدلة:

دليل القول الأول:

[أن الأصل اعتبار الشهور بالأهلة لكن تركناه في الشهر الذي بدأ من وسطه؛ لتعذره ففي الشهر الذي أمكن اعتباره وجب أن يعتبر] [9] .

دليل القول الثاني:

إذا ابتدأ من عليه الصوم الصيام من أثناء الشهر، ثم ضممنا إليها من الشهر الذي يليه ما يكمله ثلاثين يومًا، كان ابتداء الشهر الثاني من أثناء الشهر، فلزم

(1) الفواكه الدواني 2/ 78، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل 5/ 447، وحاشية الدسوقي 3/ 381.

(2) البيان 10/ 386، وروضة الطالبين 6/ 276، ومغني المحتاج 3/ 365.

(3) المغني 11/ 105، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 336، وكشاف القناع 5/ 401.

(4) حاشية ابن عابدين 5/ 111.

(5) فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 5/ 110 - 111.

(6) المغني 11/ 105، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 337.

(7) روضة الطالبين 6/ 276.

(8) المغني 11/ 105، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 337.

(9) المغني 11/ 105، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 336 - 337، وانظر البيان 10/ 387، ومغني المحتاج 3/ 365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت