فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 341

المطلب الثاني: أثر القمرين في وجوب زكاة الفطر:

اتفق العلماء على أن زكاة الفطر تجب في الفطر من رمضان - أي آخر رمضان - [1] ، لحديث (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان) [2] .

واختلفوا في وقت الوجوب -أي في وقت الفطر من رمضان- على أربعة أقوال هي:

القول الأول:

أن زكاة الفطر تجب على أهلها عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وهي الليلة التي يهل بها هلال شوال - أي أول ليلة من شوال ليلة العيد -.

وهو رواية عن مالك [3] ، والجديد عند الشافعي، وهو الظاهر عند الشافعية [4] ، والصحيح من مذهب الحنابلة [5] ، وقال به الثوري وإسحاق [6] .

القول الثاني:

أن زكاة الفطر تجب على أهلها عند طلوع الفجر الثاني من يوم العيد.

وهو مذهب الحنفية [7] ، ورواية عن مالك [8] ، وقول للشافعية في القديم [9] ،

(1) المبسوط 3/ 120، وبداية المجتهد 1/ 282.

(2) أخرجه مسلم كتاب الزكاة باب زكاة الفطر مسلم بشرح النووي 7/ 57 - 58.

(3) الأشراف 1/ 414، والكافي لابن عبدالبر 111، وبداية المجتهد 1/ 282، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 3/ 259، وحاشية الدسوقي 2/ 120.

(4) الأم للشافعي 2/ 87، البيان للعمراني 3/ 365 - 366، روضة الطالبين 2/ 153، وتحفة المحتاج 1/ 478، ومغني المحتاج 1/ 401 - 402.

(5) المغني لابن قدامة 4/ 298 - 299، والشرح الكبير والإنصاف 7/ 113 - 114، والمنتهى 1/ 499، وكشاف القناع، دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1420 هـ، 2/ 318.

(6) المغني لابن قدامة 4/ 299، البيان للعمراني 3/ 366، والشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع 7/ 113.

(7) المبسوط 3/ 120، وبدائع الصنائع 2/ 206، الهداية مع فتح القدير 2/ 303 - 304، وحاشية ابن عابدين 3/ 289 - 290.

(8) الأشراف 1/ 414، والكافي لابن عبدالبر 111، وبداية المجتهد 1/ 282، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 3/ 259، وحاشية الدسوقي 2/ 120.

(9) البيان للعمراني 3/ 366، روضة الطالبين 2/ 153، ومغني المحتاج 1/ 402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت