صورة المسألة:
الماء المشمس هو الماء الموضوع في الشمس من أجل تسخينه، فهل إذا وضع في الشمس ينتقل حكمه إلى الكراهة أو يبقى على الإباحة؟
تحرير محل النزاع:
1 -اتفق العلماء على أن الطهارة بالماء المشمس بالنسبة لطهارة الثوب والأرض - غير البدن - تصح بلا كراهة.
2 -واتفقوا على عدم كراهة المشمس في الحياض، والبرك لا المشمس في الأواني [1] .
3 -واختلفوا في استعمالها في طهارة البدن سواء الطهارة من الحدث الأصغر، أو الأكبر، أو إزالة النجاسة التي على البدن إذا كان الماء المشمس في الأواني. على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول:
أن الطهارة تصح بالماء المشمس بلا كراهة، وهو مذهب الحنابلة [2] ، ورواية عند الحنفية [3] ، والظاهر عند المالكية [4] ، والشافعية [5] .
(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الكتب العلمية، ط 1، 1417 هـ، 1/ 77، وروضة الطالبين للنووي، دار الكتب العلمية، 1421 هـ، 1/ 120، مغني المحتاج للشربيني، دار إحياء التراث العربي، 1377 هـ، 1/ 19، الإنصاف مع الشرح الكبير 1/ 43.
(2) المغني لابن قدامة، دار هجر، ط 2، 1412 هـ، 1/ 28، والإنصاف مع الشرح الكبير، دار هجر، ط 1، 1414 هـ، 1/ 41، منتهى الإرادات مع حاشية ابن قائد النجدي، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1419 هـ، 1/ 15.
(3) حاشية ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي، ط 1،1419 هـ، 1/ 290 - 291.
(4) حاشية الدسوقي 1/ 76، مواهب الجليل للحطاب، دار الكتب العلمية، 1/ 109 - 111.
(5) روضة الطالبين 1/ 120.