هذه المسألة مشتملة على أمرين: الأمر الأول: حكم السلم بالأشهر الهلالية والأمر الثاني حكم السلم بالأشهر الشمسية وإليك بيانها:
الأمر الأول: حكم السلم بالأشهر الهلالية:
لا خلاف بين العلماء في جواز السلم بالأشهر الهلالية [1] ؛ لأن الأصل بالأشهر عند المسلمين أن تحسب بالهلال؛ لقوله تعالى {يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [2] ، جاء في المغني [الفصل الثالث في كون الأجل معلومًا بالأهلة، وهو أن يسلم إلى وقت يعلم بالهلال ... ثم قال: ولا خلاف في صحة التأجيل بذلك] [3] .
الأمر الثاني: حكم السلم بالأشهر الشمسية:
إذا أسلم وكان أجل السلم إلى شهر شمسي كشباط، ونحوه، فهل يصح الأجل، أم لا؟ فإن كانت الأشهر غير معلومة للمتعاقدين أو أحدهما فلا تصح [4] ،
(1) بدائع الصنائع 4/ 449 وفتح القدير 7/ 83، وحاشية ابن عابدين 7/ 354، والإشراف 2/ 568، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 6/ 501، وحاشية الدسوقي 4/ 333 والبيان 5/ 427، وروضة الطالبين 4/ 271، وتحفة المحتاج 2/ 197 ومغني المحتاج 2/ 105 والمغني 6/ 405 والشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 264، وكشاف القناع 3/ 337.
(2) سورة البقرة، آية: (189) .
(3) المغني 6/ 405.
(4) بدائع الصنائع 4/ 449 وفتح القدير 7/ 83، وحاشية ابن عابدين 7/ 354، والإشراف 2/ 568، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 6/ 501، وحاشية الدسوقي 4/ 333 والبيان 5/ 427، وروضة الطالبين 4/ 271، وتحفة المحتاج 2/ 197 ومغني المحتاج 2/ 105 والمغني 6/ 405 والشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 264، وكشاف القناع 3/ 337.