فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 341

وإن كانت معلومة، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن السلم يصح تأجيله بالأشهر الشمسية كشباط ونحوه.

وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة [4] وهو قول الأوزاعي - رحمه الله - [5] .

القول الثاني:

أن السلم لا يصح تأجيله بالأشهر الشمسية كشباط ونحوه.

وهو قول بعض الحنابلة [6] ووجه شاذ للشافعية [7] .

الأدلة:

دليل القول الأول:

أن السلم بالأشهر الشمسية سلم بأجل معلوم للمتعاقدين، فصح كالأشهر الهلالية [8] .

دليل القول الثاني:

(1) بدائع الصنائع 4/ 449، وفتح القدير 7/ 83، وحاشية ابن عابدين 7/ 354، حيث اشترطوا الأجل المعلوم.

(2) الإشراف 2/ 568، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 6/ 501، وحاشية الدسوقي 4/ 333.

(3) البيان 5/ 427، وروضة الطالبين 4/ 271، وتحفة المحتاج 2/ 197، ومغني المحتاج 2/ 105.

(4) المغني 6/ 405، والشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 264، 267، وكشاف القناع 3/ 337.

(5) المغني 6/ 405، والشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 264.

(6) المغني 6/ 405، والشرح الكبير والإنصاف 12/ 261، 267.

(7) روضة الطالبين 4/ 271.

(8) انظر: البيان 5/ 427 - 428، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 6/ 500، المغني 6/ 405، والشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت