اختلف العلماء في وقت صلاة الاستسقاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن صلاة الاستسقاء تصلى في كل وقت من ليل، أو نهار - أي ليس لها وقت معين - إلا أنها لا تصلى في وقت النهي، والأولى فعلها في وقت صلاة العيد.
الصحيح من مذهب الشافعية [1] وقول لبعض الحنابلة [2] .
القول الثاني:
أن صلاة الاستسقاء تصلى في كل وقت، حتى في أوقات النهي.
قول لبعض الشافعية وهو الأصح عندهم [3] وقول لبعض الحنابلة [4] .
القول الثالث:
أن وقت صلاة الاستسقاء من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس أي كوقت صلاة العيد.
وهو مذهب المالكية [5] ، والصحيح من مذهب الحنابلة [6] ، وقول لبعض الشافعية [7] .
(1) الأم 1/ 415، والمجموع 5/ 77 وروضة الطالبين 1/ 604.
(2) المغني 3/ 337 والشرح الكبير والإنصاف 5/ 413 - 414، وكشاف القناع 2/ 111.
(3) المجموع 5/ 77 وروضة الطالبين 1/ 604 وتحفة المحتاج 1/ 388 ومغني المحتاج 1/ 324.
(4) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 414.
(5) الكافي لابن عبدالبر 80 وبداية المجتهد 1/ 216 والفواكه الدواني 1/ 432، مواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 595 وحاشية الدسوقي 1/ 643.
(6) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 414 والمنتهى 1/ 376.
(7) المجموع 5/ 77 وروضة الطالبين 1/ 604.