فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 341

القول الرابع:

أن وقت صلاة الاستسقاء من أول وقت صلاة العيد، ويمتد إلى أن تصلى العصر.

وهو قول بعض الشافعية [1] .

القول الخامس:

أن وقت صلاة الاستسقاء بعد الزوال وهو قول لبعض الحنابلة [2] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أن صلاة الاستسقاء لا تختص بيوم، فلا تختص بوقت، كصلاة الاستخارة، وغيرها أي أنها ليس لها يوم معين [3] .

الدليل الثاني:

الدليل على أنها لا تفعل في وقت النهي، عمومات الأدلة التي تنهى عن الصلاة في أوقات النهي، منها: ما روى عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) [4] .

وقالوا أيضًا: و [لأن وقتها متسع، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي] [5] .

(1) المجموع 5/ 77، وروضة الطالبين 1/ 604.

(2) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 414.

(3) المغني 7/ 338 والمجموع 5/ 77.

(4) سبق تخريجه ص 92 حاشية 1.

(5) المغني 3/ 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت