القول الرابع:
أن وقت صلاة الاستسقاء من أول وقت صلاة العيد، ويمتد إلى أن تصلى العصر.
وهو قول بعض الشافعية [1] .
القول الخامس:
أن وقت صلاة الاستسقاء بعد الزوال وهو قول لبعض الحنابلة [2] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أن صلاة الاستسقاء لا تختص بيوم، فلا تختص بوقت، كصلاة الاستخارة، وغيرها أي أنها ليس لها يوم معين [3] .
الدليل الثاني:
الدليل على أنها لا تفعل في وقت النهي، عمومات الأدلة التي تنهى عن الصلاة في أوقات النهي، منها: ما روى عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) [4] .
وقالوا أيضًا: و [لأن وقتها متسع، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي] [5] .
(1) المجموع 5/ 77، وروضة الطالبين 1/ 604.
(2) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 414.
(3) المغني 7/ 338 والمجموع 5/ 77.
(4) سبق تخريجه ص 92 حاشية 1.
(5) المغني 3/ 337.