فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 341

أدلة القول الثاني:

استدلوا بالدليل الأول للقول الأول:

الدليل الثاني:

ويدل على أنها تفعل في كل وقت، حتى أوقات النهي [أنها ذات سبب متقدم فدارت مع سببها] [1] أي أنها من ذوات الأسباب، وسببها الجدب وقلة الماء.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (شكى الناس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر ... ) [2] الحديث.

وجه الدلالة:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى صلاة الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس، وهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء تصلى وقت صلاة العيد، إذ لا يلزم من خروجه حين بدو حاجب الشمس الصلاة في ذلك الوقت.

الدليل الثاني:

أن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد في الموضع، والصفة، فكذلك تشبهها في

(1) تحفة المحتاج 1/ 388 وانظر مغني المحتاج 1/ 324.

(2) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الاستسقاء 10/ 267 وجاء في تلخيص الحبير 2/ 96 بعد ذكر الحديث وصححه أيضًا أبو يعلى ابن الموطأ وجاء في نصب الراية 2/ 241 بعد ذكر الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ا. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت