فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 341

المطلب السادس: أثر القمرين في ابتداء وقت رمي جمرة العقبة، وانتهائه يوم العيد.

هذه المسألة مشتملة على أمرين: الأول أثر القمرين في ابتداء وقت رمي جمرة العقبة والآخر أثر القمرين في انتهاء وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد.

الأمر الأول: أثر القمرين في ابتداء وقت رمي جمرة العقبة:

اختلف العلماء في مسألة أول وقت يجوز فيه رمي جمرة العقبة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن أول وقت يجوز فيه رمي جمرة العقبة، هو ما بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة (ليلة العيد) .

وهو مذهب الشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، وقال به عطاء [3] .

القول الثاني:

أن أول وقت يجوز رمي جمرة العقبة فيه، هو طلوع الفجر الثاني من يوم العيد (يوم النحر) .

وهو مذهب الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، ورواية عند الحنابلة [6] .

(1) البيان 4/ 331، والمجموع 8/ 177، وتحفة المحتاج 2/ 50، ومغني المحتاج 1/ 504.

(2) المغني 5/ 295، والشرح الكبير والإنصاف 9/ 201 - 202، والمنتهى 2/ 162، وكشاف القناع 2/ 585.

(3) البيان 4/ 331، والمغني 5/ 295، والمجموع 8/ 177، والشرح الكبير مع الإنصاف 9/ 202.

(4) المبسوط 4/ 23 وبدائع الصنائع 2/ 323، وحاشية ابن عابدين 3/ 473 - 474.

(5) الإشراف 1/ 484 والكافي لابن عبدالبر 144، وبداية المجتهد 1/ 350، والفواكه الدواني 1/ 557، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/ 187، وحاشية الدسوقي 2/ 267.

(6) الإنصاف مع الشرح الكبير 9/ 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت