هذه المسألة مشتملة على أمرين: الأول أثر القمرين في ابتداء وقت رمي جمرة العقبة والآخر أثر القمرين في انتهاء وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد.
الأمر الأول: أثر القمرين في ابتداء وقت رمي جمرة العقبة:
اختلف العلماء في مسألة أول وقت يجوز فيه رمي جمرة العقبة، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن أول وقت يجوز فيه رمي جمرة العقبة، هو ما بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة (ليلة العيد) .
وهو مذهب الشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، وقال به عطاء [3] .
القول الثاني:
أن أول وقت يجوز رمي جمرة العقبة فيه، هو طلوع الفجر الثاني من يوم العيد (يوم النحر) .
وهو مذهب الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، ورواية عند الحنابلة [6] .
(1) البيان 4/ 331، والمجموع 8/ 177، وتحفة المحتاج 2/ 50، ومغني المحتاج 1/ 504.
(2) المغني 5/ 295، والشرح الكبير والإنصاف 9/ 201 - 202، والمنتهى 2/ 162، وكشاف القناع 2/ 585.
(3) البيان 4/ 331، والمغني 5/ 295، والمجموع 8/ 177، والشرح الكبير مع الإنصاف 9/ 202.
(4) المبسوط 4/ 23 وبدائع الصنائع 2/ 323، وحاشية ابن عابدين 3/ 473 - 474.
(5) الإشراف 1/ 484 والكافي لابن عبدالبر 144، وبداية المجتهد 1/ 350، والفواكه الدواني 1/ 557، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/ 187، وحاشية الدسوقي 2/ 267.
(6) الإنصاف مع الشرح الكبير 9/ 202.