اختلف العلماء في هذه المسألة وهي قضاء المتخلي حاجته، وهو مستقبل الشمس، أوالقمر، أو مستدبرهما، وفيما يلي الخلاف في المسألة وهوعلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن استقبال واستدبار القمرين أو أحدهما جائز وليس بمكروه وهو مذهب المالكية [1] ، ورواية عند الحنابلة [2] .
القول الثاني:
أن استقبال القمرين، أو أحدهما مكروه، وهو مذهب الحنفية [3] ، ومذهب الشافعية [4] ، والصحيح من مذهب الحنابلة [5] ، ورواية عند المالكية [6] .
القول الثالث:
أن استقبال القمرين، أو أحدهما، أو استدباره مكروه.
وهو رواية عند الحنفية [7] ، ورواية عند المالكية [8] ، والشافعية [9] .
(1) مواهب الجليل 1/ 407، وحاشية الدسوقي 1/ 182.
(2) الإنصاف مع الشرح 1/ 202.
(3) درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحجوب نرموزا (منلا خسرو) دار إحياء الكتب العربية 1/ 5، والبحر الرائق لابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي 1/ 257، وحاشية ابن عابدين 1/ 481.
(4) روضة الطالبين 1/ 175، ومغني المحتاج 1/ 40، ونيل الأوطار للشوكاني دار الصميعي، ط 1، 1416 هـ، 1/ 82.
(5) المغني 1/ 222، والشرح مع المقنع والإنصاف 1/ 202، والإنصاف مع الشرح 1/ 202، ومنتهي الإرادات 1/ 34، وكشاف القناع للبهوتي، طبع وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ط 1، 1421 هـ، 1/ 114.
(6) مواهب الجليل 1/ 407.
(7) حاشية ابن عابدين 1/ 481.
(8) مواهب الجليل 1/ 407، والتاج والإكليل، دار الكتب العلمية، ط 1، 1416 هـ، 1/ 407.
(9) البيان للعمراني، دار المنهاج، ط 1، 1421 هـ، 1/ 211. مغني المحتاج 1/ 40 وروض الطالبين 1/ 176. وكلا المذهبين يقولان أن الكراهة في استقبال أو استدبار - على القول الثالث - بالقمرين بأعينهما، فإذا حال بينهما حائل من سحاب، أو بنيان فلا كراهة. المراجع السابقة.