فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 341

الأواني [1] .

أما الدليل الثالث:

فيناقش أنه وجد ما يدل على المنع كما استدللنا في أدلتنا وحديث عائشة رضي الله عنها صحيح عندنا [2] .

الترجيح:

ولما مر من الأدلة والمناقشة الواردة عليها يتضح أن الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل أن الطهارة تصح بالماء المشمس بلا كراهة للأسباب الآتية:

1 -ضعف أدلة الأقوال الأخرى، وورود المناقشة القوية عليها.

2 -قوة أدلة القول الأول.

3 -حيث لم تثبت الآثار المروية بذلك ولو ثبتت لكانت حجة يجب العمل بها.

4 -أن سبب المنع هو وجود الضرر وهو حدوث البرص في جلد الإنسان، وهذا يثبت عن طريق الطب، وحيث أنه لم يثبت عن أهل الطب شيء كما مر [3] ، وبهذا يتقوى جانب قول أصحاب القول الأول، وإذا ثبت عند الأطباء ضرره فإنه يكرهه استعماله لما علم من الشريعة من منع الضرر والله أعلم بالصواب.

(1) المجموع 1/ 133.

(2) حاشية ابن عابدين 1/ 291.

(3) مر في مناقشة أدلة القول الثاني من أصحاب القول الأول ص 27 ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت