إذا حدث الكسوف وصادف الكسوف وقت لصلاة أخرى، فلا يخلو من أن تكون الصلاة الأخرى صلاة مكتوبة، أو صلاة الجمعة، أو العيدين، أو الجنازة، أو الاستسقاء، أو الوتر، أو التراويح. فهذه سبعة أمور:
الأمر الأول:
إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة الجنازة، فإنها تقدم صلاة الجنازة، وذلك؛ لأنه يخشى على الميت من التغيير ولإكرام الميت [1] .
الأمر الثاني:
إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة الاستسقاء، فإنها تقدم صلاة الكسوف وتأخر صلاة الاستسقاء إلى يوم آخر؛ لأنه لا تفوت بتأخيرها عن اليوم [2] .
الأمر الثالث:
إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة مكتوبة، فلا يخلو ذلك من حالين:
الحال الأولى: أن يخاف فوات وقت الفرض، فإنه يقدم الفرض على الكسوف؛ لأنه واجب [3] .
الحال الثانية: أن يتسع وقت الصلاة المكتوبة - الفرض - لها، وللكسوف، فإنه تقدم الكسوف لأنها يخشى فواتها.
(1) حاشية ابن عابدين 3/ 44، مواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 592 وحاشية الدسوقي 1/ 642 والأم 1/ 405، البيان 2/ 671، والمجموع 5/ 62 وروضة الطالبين 1/ 597، وتحفة المحتاج 1/ 383، ومغني المحتاج 1/ 320، المغني 3/ 331، والشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 401، والإنصاف 5/ 406، المنتهى 1/ 374، وكشاف القناع 2/ 108.
(2) مواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 592، وحاشية الدسوقي 1/ 642، والأم 1/ 405، البيان 3/ 672، وانظر حاشية ابن عابدين 3/ 44.
(3) المصادر السابق في حاشية (1) .