فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 341

الفرع الثاني: حكم ما إذا علق الطلاق على مشيئتها، فعلقت مشيئتها على طلوع الشمس، أو القمر، أو غروبها:

صورة المسألة:

إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئتُ إذا طلعت الشمس، أو قالت: شئتُ إذا طلع القمر، أو قالت: شئت إذا غربت الشمس، أو قالت: شئت إذا غرب القمر، فما الحكم؟

حكم المسألة:

قال سائر أهل العلم في هذه المسألة: بأن الطلاق لا يقع، جاء في المغني [وكذلك لو قال: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئتُ إن شئتَ، فقال: قد شئتُ، أو قالت: قد شئتُ إن طلعت الشمس لم يقع، نص أحمد على معنى هذا، وهو قول سائر أهل العلم ... ] ثم قال: [ ... قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شئتِ، فقالت: قد شئتُ إن شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها الطلاق، وإن شاء فلان] [1] .

وهذا القول مذهب الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وهو قول إسحاق [5] ، وأبو ثور [6] .

(1) المغني 10/ 469 - 470 وانظر الشرح الكبير مع الإنصاف 22/ 556 - 557.

(2) المبسوط 6/ 238 وبدائع الصنائع 3/ 193 وفتح القدير 3/ 92.

(3) البيان 10/ 210 وروضة الطالبين 6/ 139 ومغني المحتاج 3/ 325.

(4) المغني 10/ 469 والشرح الكبير مع الإنصاف 22/ 556 والمنتهى 4/ 315، وكشاف القناع 5/ 328.

(5) المغني 10/ 469، والشرح الكبير مع الإنصاف 22/ 556.

(6) المرجعان السابقان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت