فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 341

يدل لذلك ما يلي:

الدليل الأول:

أن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقها على شرط، فعلم أنها لم تشأ [1] .

الدليل الثاني:

[لم يقع الطلاق لأنه لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط، وليس بمشيئة، لا يقال: إذا وجد الشرط وجب أن يوجد مشروطه؛ لأن المشيئة أمر خفي، فلا يصح تعليقها على شرط] [2] .

(1) انظر المرجعان السابقان والبيان 10/ 210، ومغني المحتاج 3/ 325.

(2) كشاف القناع 5/ 328.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت