يدل لذلك ما يلي:
الدليل الأول:
أن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقها على شرط، فعلم أنها لم تشأ [1] .
الدليل الثاني:
[لم يقع الطلاق لأنه لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط، وليس بمشيئة، لا يقال: إذا وجد الشرط وجب أن يوجد مشروطه؛ لأن المشيئة أمر خفي، فلا يصح تعليقها على شرط] [2] .
(1) انظر المرجعان السابقان والبيان 10/ 210، ومغني المحتاج 3/ 325.
(2) كشاف القناع 5/ 328.