اختلف العلماء في وقت النية لصيام التطوع، هل لابد من تبييت النية من الليل أم تجوز من النهار؟ وإن جازت من النهار فما وقتها؟
اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال هي:
القول الأول:
أن نية صيام التطوع تصح من الليل، وتصح في جميع النهار سواء كان ذلك قبل الزوال، أم بعده.
وهو مذهب الحنابلة [1] ، وقول للشافعية [2] .
القول الثاني:
أن نية صيام التطوع تصح من الليل، وتصح من النهار إلى زوال الشمس أما بعد الزوال، فلا تصح.
وهو مذهب الحنفية [3] ، والصحيح عند الشافعية [4] ، ورواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - اختارها بعض أصحابه [5] .
القول الثالث:
أن نية صيام التطوع تصح من الليل وتصح من النهار إلى الضحوة الكبرى [6]
(1) المغني 4/ 341، والشرح الكبير والإنصاف 7/ 403 - 405 والمنتهى 2/ 20، وكشاف القناع 2/ 386.
(2) البيان 3/ 496، والمجموع 6/ 306، 321، وروضة الطالبين 2/ 216، وتحفة المحتاج 1/ 508 ومغني المحتاج 1/ 424.
(3) المبسوط 3/ 93، وبدائع الصنائع 2/ 229، وفتح القدير 2/ 316.
(4) البيان 3/ 496، والمجموع 6/ 306، 321، وروضة الطالبين 2/ 216،وتحفة المحتاج 1/ 508، ومغني المحتاج 1/ 424.
(5) الإنصاف والشرح الكبير 7/ 404 - 405، والمغني 4/ 341.
(6) المراد بما عندهم [نصف النهار الشرعي، والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاية غير داخلة في المغيا] حاشية ابن عابدين 3/ 304.