فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 341

فيه التعليق] [1] فصح تعليقه.

الترجيح:

مما سبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشة يتبين قوة القول الأول، القائل بوقوع الطلاق متى حصل الشيء المعلق به، وهو طلوع الشمس، أو القمر، أو غروبها، وذلك؛ لقوة أدلتهم؛ ولأنه ليس توقيت للنكاح، وإنما توقيت للطلاق، والطلاق من العقود التي يصح فيها التعليق.

(1) المغني 10/ 410.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت