فيه التعليق] [1] فصح تعليقه.
الترجيح:
مما سبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشة يتبين قوة القول الأول، القائل بوقوع الطلاق متى حصل الشيء المعلق به، وهو طلوع الشمس، أو القمر، أو غروبها، وذلك؛ لقوة أدلتهم؛ ولأنه ليس توقيت للنكاح، وإنما توقيت للطلاق، والطلاق من العقود التي يصح فيها التعليق.
(1) المغني 10/ 410.