استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
[لأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها كالعتق] [1] .
الدليل الثاني:
[لأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد، فلم يقع كما لو قال: أنت طالق إذا قدم الحاج] [2] .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
أنه بقوله هذا علقه على اجل آت لا محالة، فتطلق في الحال [3] .
الدليل الثاني:
أن هذا نكاح مؤقت بزمن أشبه نكاح المتعة؛ لأنه علق نهاية النكاح بزمن آت لا محالة [4] .
المناقشة:
مناقشة أدلة القول الثاني:
أما الدليل الثاني: فيناقش أن هذا [ليس توقيتًا للنكاح، وإنما هو توقيت للطلاق، وهذا لا يمنع، كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقًا بشرط، والطلاق يجوز
(1) المغني 10/ 410.
(2) المغني 10/ 410.
(3) انظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل 5/ 348 - 351.
(4) انظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل 5/ 349.