فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 341

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

[لأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها كالعتق] [1] .

الدليل الثاني:

[لأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد، فلم يقع كما لو قال: أنت طالق إذا قدم الحاج] [2] .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

أنه بقوله هذا علقه على اجل آت لا محالة، فتطلق في الحال [3] .

الدليل الثاني:

أن هذا نكاح مؤقت بزمن أشبه نكاح المتعة؛ لأنه علق نهاية النكاح بزمن آت لا محالة [4] .

المناقشة:

مناقشة أدلة القول الثاني:

أما الدليل الثاني: فيناقش أن هذا [ليس توقيتًا للنكاح، وإنما هو توقيت للطلاق، وهذا لا يمنع، كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقًا بشرط، والطلاق يجوز

(1) المغني 10/ 410.

(2) المغني 10/ 410.

(3) انظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل 5/ 348 - 351.

(4) انظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل 5/ 349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت