فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 341

الوقت [1] .

أدلة القول الرابع:

لم أقف - فيما اطلعت عليه - على دليل لأصحاب هذا القول، إلا أنه يمكن أن يستدل لهم بأن ما بعد العصر وقت نهي لا تصلى فيه النوافل، وأما وقت النهي الذي قبل الزوال فإن صلاة العيد تصلى فيه باتفاق العلماء كما سبق ذلك [2] لذا يمتد وقتها من أول وقت صلاة العيد إلى أن يصلى العصر فيدخل وقت النهي فبذلك ينتهي وقت صلاة الاستسقاء والله أعلم.

أدلة القول الخامس:

لم أقف فيما اطلعت عليه على دليل لأصحاب هذا القول.

المناقشة:

ناقش أصحاب القول الأول أدلة القول الثاني بما يلي:

أما الدليل الثاني:

فإن صلاة الاستسقاء ليست من ذوات الأسباب، التي تصلى في وقت النهي؛ لان وقتها متسع فتصلى في كل وقت.

مناقشة أصحاب القول الأول لأدلة القول الثالث:

قالوا: بأن أدلتهم لا تفيد أن صلاة الاستسقاء لا تصلى إلا في وقت العيد، بل تفيد أن أولى الأوقات لفعلها هو وقت صلاة العيد، وذلك لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها فيه والله أعلم.

الترجيح:

مما سبق من الأقوال والأدلة والمناقشات يتضح رجحان القول الأول، القائل بأن صلاة الاستسقاء، تصلى في كل وقت ما عدا أوقات النهي، وأن الأولى فعلها في

(1) المغني 3/ 337 والشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 413.

(2) سبق في أثر الشمس في خروج وقت صلا العيد ص 94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت