فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 341

الدليل الثاني:

ما روى أبو عمير [1] بن أنس - رحمه الله - عن عمومه له من الأنصار قال: (غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم) [2] .

وجه الدلالة:

قالوا ولو كانت الصلاة تصح بعد الزوال لأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بها فدل على أن آخر وقتها، هو زوال الشمس ولأن بالزوال تدخل صلاة الظهر، فيخرج وقت صلاة العيد [3] .

(1) هو: أبو عمير بن أنس بن مالك قيل اسمه عبدالله الأنصاري أكبر ولد أنس - رضي الله عنه - صحح حديثه أبوبكر ابن المنذر وغير واحد وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عبدالبر مجهول لا يحتج به.

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 12/ 188.

(2) أخرجه ابن ماجه كتاب الصيام باب ما جاء في الشهادة على رواية الهلال 1/ 507 وغيره وجاء في نصب الراية 2/ 211 - 212 بعد أن تكلم عن رواة الحديث وأن أبو عمير بن أنس مجهول وعموميته من الأنصار أيضًا مجهولون أورد كلام النووي في الخلافة ونصه (هو حديث صحيح وعمومه أبي عمير صخابه لا يضر جهالة أعيانهم لأن الصحابة كلهم عدول ... ) وحسنه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء 3/ 102 - 103.

(3) انظر: مغني المحتاج 1/ 310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت