فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 341

أن هذا سلم إلى غير الأشهر الهلالية، فأشبه الأشهر التي لا يعرفها المسلمون [1] .

المناقشة:

مناقشة دليل القول الثاني:

يمكن أن يناقش بأنا لا نسلم قياسكم هذا؛ لأن السلم بالأشهر الشمسية إذا كان معلومًا عند الطرفان، فإنه كالسلم بالأشهر الهلالية، وهو أقرب إليها من كقياسها على ما لا يعرفه المسلمون من الأشهر.

الترجيح:

مماسبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشة تبين أن القول الأول القائل بجواز السلم بالأشهر الشمسية هو الراجح إذا كانت معلومة للمتعاقدين، وذلك؛ لقوة دليلهم، ولأن شرط السلم أن يكون الأجل معلومًا، وهذه الأشهر معلومة للمتعاقدين.

(1) المغني 6/ 405، والشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت