القول الثاني:
الكراهة مطلقًا، وهو المعتمد عند الحنفية [1] ، وقول الإمام الشافعي [2] [3] ، وقول للمالكية [4] ، ورواية عند الحنابلة [5] .
القول الثالث:
قول من يقول بالكراهة ولكن تقيد بشروط
وهو مذهب الشافعية [6] ، والمعتمد عند المالكية [7] والشروط هي:
1 -أن يكون في البلاد الحارة.
2 -وأن يكون الماء المشمس في الأواني المنطبعة، وهي ما تمد بالمطرقة، غير النقدين كالنحاس ونحوه.
3 -أن يستعمل في حال حراراته.
4 -أن يقصد تشميسه [8] .
(1) فتح القدير لابن الهمام، دار الكتب العلمية، ط 1، 1415 هـ، 1/ 37، وحاشية ابن عابدين، 1/ 291.
(2) هو: الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أحد الأئمة الأربعة ولد سنة 150 هـ وتوفي 204 هـ، من مؤلفاته: الرسالة، والأم، والمسند وغيرها.
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للأسنوي 1/ 11 - 14، والأعلام 6/ 249 - 250، وسير أعلام النبلاء 10/ 5 - 99.
(3) الأم للشافعي، دار المعرفة 1/ 17، 8/ 92 - 93.
(4) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 1/ 76، والحاشية 1/ 77 ومواهب الجليل 1/ 109.
(5) المغني 1/ 28، والإنصاف مع الشرح الكبير 1/ 41.
(6) روضة الطالبين 1/ 119، ومغني المحتاج 1/ 19.
(7) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1/ 76 - 77، ومواهب الجليل 1/ 109.
(8) حاشية الدسوقي، 1/ 77، وروضة الطالبين 1/ 119، ومغني المحتاج 1/ 19.