فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 341

القول الثاني:

الكراهة مطلقًا، وهو المعتمد عند الحنفية [1] ، وقول الإمام الشافعي [2] [3] ، وقول للمالكية [4] ، ورواية عند الحنابلة [5] .

القول الثالث:

قول من يقول بالكراهة ولكن تقيد بشروط

وهو مذهب الشافعية [6] ، والمعتمد عند المالكية [7] والشروط هي:

1 -أن يكون في البلاد الحارة.

2 -وأن يكون الماء المشمس في الأواني المنطبعة، وهي ما تمد بالمطرقة، غير النقدين كالنحاس ونحوه.

3 -أن يستعمل في حال حراراته.

4 -أن يقصد تشميسه [8] .

(1) فتح القدير لابن الهمام، دار الكتب العلمية، ط 1، 1415 هـ، 1/ 37، وحاشية ابن عابدين، 1/ 291.

(2) هو: الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أحد الأئمة الأربعة ولد سنة 150 هـ وتوفي 204 هـ، من مؤلفاته: الرسالة، والأم، والمسند وغيرها.

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للأسنوي 1/ 11 - 14، والأعلام 6/ 249 - 250، وسير أعلام النبلاء 10/ 5 - 99.

(3) الأم للشافعي، دار المعرفة 1/ 17، 8/ 92 - 93.

(4) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 1/ 76، والحاشية 1/ 77 ومواهب الجليل 1/ 109.

(5) المغني 1/ 28، والإنصاف مع الشرح الكبير 1/ 41.

(6) روضة الطالبين 1/ 119، ومغني المحتاج 1/ 19.

(7) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1/ 76 - 77، ومواهب الجليل 1/ 109.

(8) حاشية الدسوقي، 1/ 77، وروضة الطالبين 1/ 119، ومغني المحتاج 1/ 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت