فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 341

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الدليل الأول:

أن الماء سخن بطاهر، أشبه ما في البرك والأنهار وما سخن بالنار [1] .

الدليل الثاني:

لأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد التشميس، وعدمه [2] .

الدليل الثالث:

ولعدم وجود أثر صحيح يدل على كراهته: أي ليس لها دليل يعتمد [3] .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الدليل الأول:

لما روي عن عائشة [4] بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سخنت له الماء في الشمس فقال: لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص) [5] .

(1) المغني 1/ 28.

(2) الشرح الكبير مع المقنع 1/ 41.

(3) روضة الطالبين 1/ 120.

(4) هي: أم المؤمنين أم عبدالله عائشة بنت أبي بكر عبدالله بن عثمان القرشية التيمية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - الفقيهة قيبة ت 57 هـ وقيل 58 هـ.

انظر ترجمتها في: أسد الغابة 5/ 501 - 504، وتهذيب التهذيب 12/ 436 - 436.

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب كراهة التطهر بالماء المشمس 1/ 6 وقال: وهذا لا يصح. وجاء في تلخيص الحبير بعد ذكر الحديث (أخرج الحديث من طريق خالد بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عنها وخالد قال بن عدي: كان يضع الحديث، وتابعه وهب بن وهب أبو البختري عن هشام، قال: ووهب أشر من خالد وتابعهما الهيثم بن عدي عن هشام رواه الدارقطني والهيثم كذبه يحيى ابن معين) التلخيص 1/ 20. قال الألباني في إرواء الغليل موضوع 1/ 50

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت