ورواية عند الحنابلة [1] ، وقال به الليث [2] وأبو ثور [3] .
القول الثالث:
أن زكاة الفطر تجب في الوقتين السابقين.
قال به بعض الشافعية [4] ، ورواية عن أحمد - رحمه الله - [5] .
القول الرابع:
أن زكاة الفطر تجب على أهلها عند طلوع الشمس يوم العيد.
قال به بعض المالكية [6] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الدليل الأول:
ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر طهرة للصائم) [7]
(1) الإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 113 - 114، وعن أحمد رواية أخرى أنه يمتد الوجوب إلى أن يصلي العيد، المرجع السابق 7/ 114 - 115.
(2) هو: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن إمام أهل مصر في الحديث والفقه كان مولى قيس بن معاوية ولد سنة 92 هـ وقيل 94 هـ ت 195 هـ وقيل 175 هـ.
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 4/ 127 - 132، وتهذيب التهذيب 8/ 459 - 465.
(3) المغني لابن قدامه 4/ 299، البيان للعمراني 3/ 365، والشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع 7/ 113.
(4) البيان للعمراني 3/ 366، وروضة الطالبين 2/ 153، ومغني المحتاج 1/ 402.
(5) الإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 113.
(6) الأشراف 1/ 414، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/ 259، الأشراف 1/ 414، وحاشية الدسوقي 2/ 121.
(7) أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب زكاة الفطر 1/ 372 - 373، وابن ماجه كتاب الزكاة باب صدقة الفطر 1/ 560 وقال في نصب الراية وقال الشيخ في الإمام لم يخرج الشيخان لأبي يزيد ولا لسيار شيئًا انتهى نصب الراية 2/ 411، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/ 313 بعد ذكر قول الحاكم وهو كما قال لا كما رد صاحب الإمام والإلمام عليه ا. هـ.