فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 341

الأدلة:

دليل القول الأول:

[أن هذه الصورة تعليق للخيار بأمر ظاهر معلوم، فصح كتعليقه بغروبها] [1] .

دليل القول الثاني:

قالوا: لا يصح الشرط؛ [لأن طلوع الشمس مجهول؛ لأنها قد تتغيم، فلا تطلع وقت طلوعها] [2] .

المناقشة:

مناقشة دليل القول الثاني:

[أن قولكم هذا بعيد، فإن التغيم إنما يمنع من الإشراق واتصال الشعاع لا من الطلوع] [3] .

الترجيح:

من خلال عرض الأقوال، والأدلة، والمناقشة، تبين أن الراجح من هذين القولين هو القول الأول القائل بصحة شرط الخيار إلى طلوع الشمس، أو إلى طلوع القمر؛ لأن ذلك وقت معلوم للمتبايعين فصح شرط الخيار إليه.

(1) المغني 6/ 42، الشرح الكبير مع الإنصاف 11/ 292، وانظر كشاف القناع 3/ 232، وانظر المجموع 9/ 227.

(2) البيان 5/ 29، وانظر المجموع 9/ 227، وروضة الطالبين 3/ 109.

(3) روضة الطالبين 3/ 109، وانظر المجموع 9/ 227، والمغني 6/ 42، والشرح الكبير مع الإنصاف 11/ 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت