وجه الدلالة: بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاية وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس إذ لا صلاة مكتوبة قبل طلوع الشمس إلا الصبح، فدل الحديث على أن آخر وقت الصبح هو طلوع الشمس.
الدليل الرابع:
ما روى أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا وأمر بلالًا فأقام الفجر حين انشق الفجر ... ) الحديث وفيه ( ... ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت) [1] . الحديث.
وغيرها من الأحاديث الدالة على أن آخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
حديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الثاني وفيه ( ... ثم جاءه حين أسفر جدًا، فقال: قم فصله، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت) [2] .
الدليل الثاني:
ما روى بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال: (صلي معنا هذين) الحديث وفيه ( ... فلما كان اليوم الثاني أمره بالظهر ... ) وفيه ( ... وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال:(أين السائل عن وقت الصلاة) فقال الرجل: أنا يا
(1) سبق تخريجه ص 60 حاشية 4.
(2) سبق تخريجه من حديث جابر - رضي الله عنه - ص 61 حاشية 2 وابن عباس رضي الله عنهما ص 61 حاشية 5.