الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الدليل الأول:
ما روى عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( ... ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) [1] والحديث نص في المسألة.
الدليل الثاني:
ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر) [2] والحديث نص في المسألة.
الدليل الثالث:
ما روى جرير [3] بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: كنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا يضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها فافعلوا) [4] .
(1) سبق تخريجه ص 60 حاشية 2.
(2) أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة برقم 579 فتح الباري 2/ 56 ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة مسلم بشرح النووي 5/ 106.
(3) هو: الصحابي الجليل جرير بن عبدالله بن جابر البجلي توفي سنة 51 هـ وقيل 54 هـ.
انظر ترجمته في: أسد الغابة 1/ 279 - 280 وتهذيب التهذيب 2/ 73 - 75.
(4) أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر برقم 554 فتح الباري 2/ 33 وباب فضل صلاة الفجر برقم 573 فتح الباري 2/ 52، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما مسلم بشرح النووي 5/ 134 واللفظ للبخاري.