فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 341

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الدليل الأول:

ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق) [1] وفي رواية (فور الشفق) [2] وجه الدلالة قالوا: [فور الشفق فورانه وسطوعه وثوره ثوران حمرته] [3] .

الدليل الثاني:

ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة) [4] .

الدليل الثالث:

قالوا إن اسم الشفق يطلق بالعربية ويراد به الشفق الأحمر، لا الأبيض [5] . جاء في القاموس المحيط [الشَّفَق محركة: الحمرة من الأفق في الغروب إلى العشاء

(1) أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس مسلم بشرح النووي 5/ 111 - 112 عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه -.

(2) أخرجها أبو داود كتاب الصلاة باب في المواقيت سنن أبي داود 1/ 95.

(3) المغني 2/ 26، والشرح الكبير مع الإنصاف 3/ 155.

(4) أخرجه الدارقطني باب في صفة المغرب والصبح 1/ 269، جاء في تلخيص الحبير (رواه ابن عساكر من حديث أبي حذافة عن مالك وقال حديث عتيق أقل إسنادًا وقد ذكر الحاكم في المدخل حديث أبي حذافة وجعله مثالً لما رفعه المجروحون من الموقوفات. هـ وقد قال قبله• بكذا البيهقي وقفه) ا. هـ تلخيص الحبير 1/ 176.

(5) انظر: المجموع 3/ 44، والبيان 2/ 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت