من يوم عرفه مباشرة، ولا يصح قبل ذلك، وأن الدفع من مزدلفة إلى منى يجوز بعد منتصف الليل وغروب القمر من ليلة مزدلفة - ليلة العيد -.
وتبين أن ابتداء وقت رمي جمرة العقبة من بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة وبعد غروب القمر منها، وأن انتهاء وقت الرمي لجمرة العقبة يكون بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة.
وتبين أن ابتداء وقت رمي الجمار أيام التشريق يكون من بعد زوال الشمس وأن انتهائه بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.
وتبين أن التكبير المطلق مشروع من ابتداء الأيام العشر من ذي الحجة، وذلك بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة وإهلال هلال ذي الحجة، وأن التكبير المقيد للمحرم يبدأ من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة العصر آخر يوم من أيام التشريق.
وتبين أن الطلاق إذا علق على طلوع الشمس أو القمر أو غروب إحداهما، فإنه يتعلق ويقع متى حصل المعلق عليه.
وتبين أنه إذا علق الزوج الطلاق على مشيئة زوجته فعلقت مشيئتهًا على طلوع الشمس أو القمر أو غروبهما فإن الطلاق لا يقع.
وتبين أن الطلاق إذا علق على رؤية هلال رمضان، فإنه يقع متى ما رئي الهلال سواء رآه الزوج أو الزوجة أو غيرهما.
وتبين أنه إذا علق الزوج الطلاق على شهر معين أو سنة معينة، فإنه يقع في أول جزء منه من الليلة الأولى من الشهر أو السنة.
وتبين أن حساب عدة المطلقة يكون حسب الأشهر الهلالية، فإن ابتدأ الطلاق من أولها كان بالأشهر الهلالية، وإن ابتدأ من أثناء الشهر حسب الشهر الأول بالعدد والأشهر الأخرى بالأهلة.
وتبين أن الزوج لو قال لزوجته: والله لا وطئتك حتى تطلع الشمس أو القمر