فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 341

أو تغرب الشمس أو يغرب القمر، فإنه لا يعتبر الزوج موليًا.

وتبين أن الزوج لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي حتى تغرب الشمس مثلًا، فإنه يصح ظهارًا مؤقتًا، فإذا زال الوقت زال الظهار.

وتبين أن حساب الأشهر في كفارة الظهار كحسابها في عدة المطلقة.

وتبين أن شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو القمر أو غروبها صحيح، ويكون له الخيار إلى ذلك الوقت.

وتبين أن المعتبر بالأشهر إذا أطلقت في عقد الإجارة هي الأشهر الهلالية، ويحمل عليها العقد، وأنه إن عين السنة أو الشهر في عقد الإجارة فيصح بالهلالي وبالعددي وبالشمسي بشرط أن يكون معروفًا عند المتعاقدين.

وتبين أن عقد العرايا يبطل إذا ترك المشتري التمر عند البائع حتى أتمرت.

وتبين أن المغصوب إذا تلف في يد الغاصب بسب الشمس، فإنه يضمنه.

وتبين أن أول الشهر أو السنة هو أول جزء منه، فإذا علق السلم عليه وجب بأول جزء منه، فمثلًا إذا علق السلم إلى شهر رمضان وجب عند غروب شمس آخر يوم من شعبان.

وتبين أن السلم بالأشهر الهلالية جائز بلا خلاف.

وتبين أن الصعود إلى سطح القمر أو غيره من الكواكب ممكن وجائز شرعًا.

وتبين أن التيمم على سطح القمر جائز.

وتبين أن استقبال القبلة على سطح القمر يكون باستقبال جهة كوكب الأرض إذا علم مكانه، وإلا تحرى وصلى، فإنه علم أنه لا يمكن أن يستقبل لكونه فوقه أو من الجهة الأخرى، فإنه يسقط عنه شرط الاستقبال كالقيام إذا عجز عنه.

وتبين أن حكم دخول شهر رمضان بالنسبة لمن على سطح القمر كحكم دخول الشهر للأسير ونحوه.

وتبين أن التأريخ بغير التأريخ الهجري مخالف لما أجمع عليه الصحابة وسلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت