وتبين أن دخول شهر رمضان يعتبر برؤية الهلال دون الحساب الفلكي، فلا يعتبر به دخول شهر رمضان.
وتبين أن عدد الشهود على رؤية هلال رمضان شاهد عدل، وأنه يعتبر في رؤية هلال شوال شهادة شاهدين عدلين.
وتبين أنه إذا رئي الهلال في بلد، فإنه يلزم جميع البلاد الصوم برؤية ذلك البلد.
وتبين أثر الشمس، في ابتداء وقت الصوم وهو بطلوع الفجر الثاني الذي هو أثر من آثار خروج الشمس وأن أثرها في انتهاء الصوم يكون بغروب الشمس.
وتبين أن للقمرين أثر في ابتداء التكببر في عيد الفطر، وذلك بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
وتبين أن شهر ذي الحجة يدخل برؤية الهلال لا بالحسابات الفلكية، وأن المعتبر في الشهود من حيث العدد اثنان عدلان، وأن رؤية هلال شهر ذي الحجة معتبره ما تعتبر في رؤية هلال شهر رمضان.
وتبين أن المحرم إذا علق إحرامه على طلوع الشمس أو القمر أو غروب أحدهما لا ينعقد بذلك الإحرام لعدم جزمه عليه.
وتبين أن ما يستظل به المحرم من الشمس إن كان ملامسًا أو ملاصقًا، فإن الاستظلال به يعتبر محظور من محظورات الإحرام على فاعله الفدية، وإن كان غير ملامس أو ملاصق، فإن كان كالسقف والخيمة، فإنه يجوز الاستظلال به للمحرم من الشمس بغير خلاف، وإن كان كالمحمل ونحوه، فإنه لا بأس بالاستظلال بها للمحرم على الراجح عندي، وأنه إذا استظل بنحو رفع ثوب على عود ونحوه، فإنه جائز ولا فدية عليه.
وتبين أن أول وقت الوقوف بعرفة هو بعد زوال الشمس من يوم عرفه، وأن آخر وقت الوقوف بعرفه هو طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
وتبين أن الدفع من عرفه إلى مزدلفة يستحب أن يكون بعد غروب الشمس