فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 341

كالقبلة إذا اشتبهت، أو الصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها] [1] .

دليل القول الثاني:

أن الأسير ومن في حكمه صام الشهر على شك فيه، فلا يجزئه كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان [2] .

الترجيح:

الراجح القول الأول القائل إن صيام الأسير ومن في حكمه لرمضان بالتحري، وأصاب الشهر صحيح يجزئ، وذلك؛ لقوة ما استدلوا به.

الصورة الثانية:

أن يوافق الشهر الذي صامه ما بعد رمضان، فإنه يصح ويجزئه؛ لأنه بذهاب الشهر استقر في ذمته، وبصيامه يكون تم قضائه [3] إلا أن يوافق صيامه الأيام التي لا يصح صيامها كالعيدين فيلزمه قضائها [4] .

الصورة الثالثة:

أن يوافق صيامه ما قبل شهر رمضان، فقد اختلف العلماء فيها على قولين:

(1) المغني 4/ 422.

(2) انظر المراجع السابقة، وانظر التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/ 335.

(3) انظر: البيان 3/ 486.

(4) انظر: المبسوط 3/ 63، وبدائع الصنائع 2/ 231، وفتح القدير 2/ 317، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 3/ 335 وحاشية الدسوقي 2/ 144، والبيان 3/ 486، والمجموع 6/ 296، ومغني المحتاج 1/ 426، والمغني 4/ 422 والشرح الكبر والإنصاف 7/ 350 - 351، وكشاف القناع 2/ 376.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت