كالقبلة إذا اشتبهت، أو الصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها] [1] .
دليل القول الثاني:
أن الأسير ومن في حكمه صام الشهر على شك فيه، فلا يجزئه كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان [2] .
الترجيح:
الراجح القول الأول القائل إن صيام الأسير ومن في حكمه لرمضان بالتحري، وأصاب الشهر صحيح يجزئ، وذلك؛ لقوة ما استدلوا به.
الصورة الثانية:
أن يوافق الشهر الذي صامه ما بعد رمضان، فإنه يصح ويجزئه؛ لأنه بذهاب الشهر استقر في ذمته، وبصيامه يكون تم قضائه [3] إلا أن يوافق صيامه الأيام التي لا يصح صيامها كالعيدين فيلزمه قضائها [4] .
الصورة الثالثة:
أن يوافق صيامه ما قبل شهر رمضان، فقد اختلف العلماء فيها على قولين:
(1) المغني 4/ 422.
(2) انظر المراجع السابقة، وانظر التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/ 335.
(3) انظر: البيان 3/ 486.
(4) انظر: المبسوط 3/ 63، وبدائع الصنائع 2/ 231، وفتح القدير 2/ 317، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 3/ 335 وحاشية الدسوقي 2/ 144، والبيان 3/ 486، والمجموع 6/ 296، ومغني المحتاج 1/ 426، والمغني 4/ 422 والشرح الكبر والإنصاف 7/ 350 - 351، وكشاف القناع 2/ 376.