القول الأول:
أن صيامه لشهر رمضان بعد التحري، فوافق ما قبل شهر رمضان غير صحيح.
وهو قول الجمهور الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
القول الثاني:
أن صيامه لشهر رمضان بعد التحري، فوافق ما قبل شهر رمضان صحيح يجزئ.
وهو قول بعض الشافعية [5] ، وبعض الحنابلة [6] .
الأدلة:
دليل القول الأول:
لأنه أدى العبادة قبل وقتها كما لو صلى قبل الوقت بالاجتهاد [7] .
دليل القول الثاني:
[لأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة، أو تجب في السنة، أداها قبل وقتها بالاجتهاد أجزأه كالوقوف بعرفة] [8] .
(1) المبسوط 2/ 63، وبدائع الصنائع 2/ 232، وفتح القدير 2/ 317.
(2) الكافي لابن عبدالبر 121، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/ 335، وحاشية الدسوقي 2/ 144.
(3) البيان 1/ 488، والمجموع 6/ 297.
(4) المغني 4/ 422، والشرح الكبير والإنصاف 7/ 351 - 352، وكشاف القناع 2/ 377.
(5) البيان 3/ 487، والمجموع 6/ 297.
(6) الإنصاف مع الشرح 7/ 352.
(7) انظر: البيان 3/ 488، والمغني 4/ 423، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 351.
(8) البيان 3/ 487.