صور:
الصورة الأولى:
أن تكون الأيام التي صامها أو الشهر الذي صامه هو شهر رمضان واختلف العلماء في إجزائه عن الصيام الواجب عليه فيها على قولين:
القول الأول:
أنه إن وافق صيامه شهر رمضان، فإنه يصح، ويجزئه عن رمضان.
وهو قول الجمهور الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
القول الثاني:
أنه إن وافق صيامه شهر رمضان، فإنه لا يصح الصيام، ولا يجزئه.
وهو قول بعض المالكية [5] .
الأدلة:
دليل القول الأول:
[أنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله، فإذا أصاب، أو لم يعلم الحال أجزأه
(1) المبسوط 3/ 63، وبدائع الصنائع 2/ 231، وفتح القدير 2/ 317.
(2) الكافي لابن عبدالبر 121، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 3/ 335، حاشية الدسوقي 2/ 144.
(3) البيان 3/ 486، والمجموع 6/ 296، ومغني المحتاج 1/ 426.
(4) المغني 4/ 422 والشرح الكبير والإنصاف 7/ 350 - 351 وكشاف القناع 2/ 376.
(5) مواهب الجليل والتاج والإكليل 3/ 335 - 336 وحاشية الدسوقي 2/ 144 وقال به الحسن بن صالح انظر البيان 3/ 486، والمجموع 6/ 296، والمغني 1/ 422.