فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 341

القول الرابع:

أن التكبير المقيد لغير الحاج، يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر، إلى صلاة الظهر آخر أيام التشريق.

وهو قول بعض المالكية [1] .

القول الخامس:

أن التكبير المقيد لغير الحاج، يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى ما بعد صلاة العصر يوم النحر.

وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - [2] .

القول السادس:

أن التكبير المقيد لغير الحاج، يبدأ من بعد مغرب ليلة العيد (ليلة النحر) ، إلى ما بعد صلاة الفجر من آخر أيام التشريق.

وهو قول لبعض الشافعية [3] .

القول السابع:

أن التكبير المقيد لغير الحاج، يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم النحر، إلى ما بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق.

وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - [4] .

(1) حاشية الدسوقي 1/ 636.

(2) المبسوط 2/ 66 - 67، بدائع الصنائع 1/ 458 - 459، وفتح القدير 2/ 79 - 80، وحاشية ابن عابدين 3/ 59.

(3) البيان 2/ 655، والمجموع 5/ 40، وروضة الطالبين 1/ 587، وتحفة المحتاج 1/ 379، ومغني المحتاج 1/ 314.

(4) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 373.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت