(المحل) :
اختلف العلماء في وقت التكبير المقيد لغير الحجاج على سبعة أقوال:
القول الأول:
أن التكبير المقيد لغير الحاج، يبتدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى ما بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق.
وهو مذهب الحنابلة [1] والمعتمد من مذهب الحنفية وعليه الفتوى عندهم [2] والأرجح من أقوال الشافعية واختاره جمع من محققي الشافعية [3] .
القول الثاني:
أن التكبير المقيد لغير الحاج، يبتدأ من بعد صلاة الظهر يوم النحر، إلى ما بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.
وهو المعتمد من مذهب المالكية [4] ، والمشهور عند الشافعية [5] .
القول الثالث:
أن التكبير المقيد لغير الحاج، يبدأ من بعد صلاة الظهر يوم النحر، إلى ما بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق.
وهو قول بعض الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، ورواية عند الحنابلة [8] .
(1) المغني 3/ 288،والشرح الكبيروالإنصاف 5/ 370، 373 والمنتهى 1/ 370 وكشاف القناع 2/ 100.
(2) المبسوط 2/ 66 - 67 وفتح القدير 2/ 80، وحاشية ابن عابدين 3/ 60 وبدائع الصنائع 1/ 459.
(3) البيان 2/ 655، والمجموع 5/ 40، وروضة الطالبين 1/ 588، وتحفة المحتاج 1/ 379، ومغني المحتاج 1/ 314.
(4) الأشراف 1/ 347 والكافي لابن عبدالبر 78 وبداية المجتهد 1/ 221، والفواكه الدواني 1/ 423، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 582، وحاشية الدسوقي 1/ 636.
(5) الأم 1/ 400، البيان 2/ 655، والمجموع 5/ 40، وروضة الطالبين 1/ 587، وتحفة المحتاج 1/ 379، ومغني المحتاج 1/ 314.
(6) المبسوط 2/ 66 - 67، وبدائع الصناع 1/ 459.
(7) الكافي لابن عبدالبر 79.
(8) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 373.