فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 341

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بالآتي:

بأن الحجاج يقطعون التلبية مع أول حصاة، ويكبرون مع الرمي، وإنما يرمون يوم النحر وأول صلاة بعد رميهم صلاة الظهر يوم النحر [1] ، فكانت أول وقت التكبير المقيد للحاج، ويدل على أن آخر الوقت، هو ما بعد صلاة العصر قوله تعالى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [2] . قالوا: الأيام المعدودات هي أيام التشريق كلها، فتعين الذكر في جميعها [3] وآخر صلاة تصلى في هذه الأيام صلاة العصر.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

استدلوا بأن أول وقت التكبير المقيد للمحرم هو صلاة الظهر يوم النحر بدليل القول عليها، وأما دليلهم أن آخر التكبير، هو ما بعد صلاة الصبح، هو أن صلاة الصبح آخر صلاة يصليها الحاج بمنى فتكون آخر وقت التكبير [4] .

الترجيح:

الراجح - والله أعلم بالصواب- القول الأول؛ لقوة دليله؛ ولأن أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر لله، والتكبير من ذكر الله.

القسم الثاني: وقت التكبير المقيد في عيد الأضحى لغير الحاج

(1) انظر البيان 2/ 655، وانظر المغني 3/ 288 - 289، والمجموع 5/ 39، وتحفة المحتاج 1/ 379.

(2) سورة البقرة، من الآية: (205) .

(3) انظر: المغني 3/ 289.

(4) انظر: البيان 2/ 155، والمجموع 5/ 39، وتحفة المحتاج 1/ 379، والمغني 3/ 288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت