فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 341

وهو قول لبعض الشافعية [1] ، وبعض الحنابلة [2] .

القول الخامس:

أن آخر وقت للتكبير المطلق في عيد الأضحى، هو حين يصل المصلي إلى المصلى.

وهو قول لبعض الحنابلة [3] .

القول السادس:

أن آخر وقت للتكبير المطلق في عيد الأضحى، هو آخر أيام التشريق.

وهو قول لبعض الحنابلة [4] .

الأدلة:

دليل القولين الأول والرابع:

قالوا: إن شعائر العيد لم تنته، فيسن التكبير حتى ينتهي الإمام من الخطبة [5] .

دليل القول الثاني:

[لأن الكلام مباح لهم في هذه الحالة، فالتكبير أولى] [6] .

دليل القول الثالث:

لأنه إذا خرج الإمام إلى المصلى، فإن الناس مأمورين بالاشتغال بالصلاة، وما تحتاجه، فيلزم منه قطع التكبير [7] .

دليل القول الخامس:

لم أجد لأصحاب هذا القول دليل - فيما اطلعت عليه -.

(1) المجموع 2/ 38، وروضة الطالبين 1/ 587، ومغني المحتاج 1/ 314.

(2) الشرح الكبير والإنصاف 5/ 367 - 368.

(3) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 367.

(4) الشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 370، والكافي لابن قدامة 1/ 524.

(5) انظر: كشاف القناع 2/ 99.

(6) البيان 2/ 653، انظر: المجموع 5/ 38، ومغني المحتاج 1/ 314.

(7) انظر: البيان 2/ 653، والمجموع 5/ 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت