وهو قول لبعض الشافعية [1] ، وبعض الحنابلة [2] .
القول الخامس:
أن آخر وقت للتكبير المطلق في عيد الأضحى، هو حين يصل المصلي إلى المصلى.
وهو قول لبعض الحنابلة [3] .
القول السادس:
أن آخر وقت للتكبير المطلق في عيد الأضحى، هو آخر أيام التشريق.
وهو قول لبعض الحنابلة [4] .
الأدلة:
دليل القولين الأول والرابع:
قالوا: إن شعائر العيد لم تنته، فيسن التكبير حتى ينتهي الإمام من الخطبة [5] .
دليل القول الثاني:
[لأن الكلام مباح لهم في هذه الحالة، فالتكبير أولى] [6] .
دليل القول الثالث:
لأنه إذا خرج الإمام إلى المصلى، فإن الناس مأمورين بالاشتغال بالصلاة، وما تحتاجه، فيلزم منه قطع التكبير [7] .
دليل القول الخامس:
لم أجد لأصحاب هذا القول دليل - فيما اطلعت عليه -.
(1) المجموع 2/ 38، وروضة الطالبين 1/ 587، ومغني المحتاج 1/ 314.
(2) الشرح الكبير والإنصاف 5/ 367 - 368.
(3) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 367.
(4) الشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 370، والكافي لابن قدامة 1/ 524.
(5) انظر: كشاف القناع 2/ 99.
(6) البيان 2/ 653، انظر: المجموع 5/ 38، ومغني المحتاج 1/ 314.
(7) انظر: البيان 2/ 653، والمجموع 5/ 38.