فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 341

الترجيح:

مما سبق من الأقوال، والأدلة، يتضح رجحان القول الأول، القائل إن التكبير مشروع في جميع أيام العشر، وأنه يبدأ من أول العشر، وهو غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، وإهلال هلال ذي الحجة، وذلك؛ لقوة أدلتهم في مقابل قياس أصحاب القول الثاني. والله أعلم.

واختلف العلماء في آخر وقت التكبير المطلق على ستة أقوال:

القول الأول:

أن آخر وقت التكبير المطلق في عيد الأضحى، هو حين يفرغ الإمام من الخطبة، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة [1] ، وقول لبعض الشافعية [2] .

القول الثاني:

أن آخر وقت التكبير المطلق في عيد الأضحى، هو إحرام الإمام بصلاة العيد وهو الصحيح عند الشافعية [3] .

القول الثالث:

أن آخر وقت التكبير المطلق في عيد الأضحى، هو حين يخرج الإمام إلى المصلى يوم العيد.

وهو قول لبعض الشافعية [4] ، وبعض الحنابلة [5] .

القول الرابع:

أن آخر وقت للتكبير المطلق في عيد الأضحى، هو حين فراغ الإمام من صلاته

(1) الشرح الكبير والإنصاف 5/ 367 - 368، والمنتهى 1/ 370، وكشاف القناع 2/ 100.

(2) المجموع 5/ 38، وروضة الطالبين 1/ 587، ومغني المحتاج 1/ 314.

(3) المجموع 5/ 38، وروضة الطالبين 1/ 587، وتحفة المحتاج 1/ 378، ومغني المحتاج 1/ 314.

(4) المراجع السابقة.

(5) الشرح الكبير والإنصاف 5/ 367 - 368.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت