فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 341

وقد قال (لتأخذوا عني مناسككم) [1] .

الدليل الثاني:

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا) [2] .

وجه الدلالة: حيث دل على أن أول وقت رمي جمار أيام التشريق بعد الزوال، ولو كان يجوز قبل ذلك سواء كان للمتعجل، أو غيره، لم يتحينوا وقت الزوال، ولرموا قبل الزوال.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أما دليلهم على أن أول وقت لرمي الجمار اليوم الحادي عشر بعد الزوال، هي أدلة القول الأول.

وأما أدلتهم على أن أول وقت لرمي الجمار في اليوم الثاني عشر، والثالث عشر للمتعجل قبل الزوال ما يأتي وأما غير المتعجل، وهو المتأخر، فأدلة القول الأول، وأما أدلة المتعجل، فهي:

الدليل الأول:

ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: (إذا انتفخ النهار من يوم النفر، فقد حل الرمي والصدر) [3] .

وجه الدلالة: أن [الظاهر أنه قاله سماعًا من النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ هو باب لا يدرك

(1) سبق تخريجه ص 212 ح 2.

(2) أخرجه البخاري كتاب الحج باب رمي الجمار برقم 1746 فتح الباري 3/ 579.

(3) أخرجه البيهقي كتاب الحج باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول بمنى أقام حتى يرمي الجمار يوم الثالث بعد الزوال برقم 9469 قال بعده طلحة بن عمرو المكي ضعيف سنن البيهقي الكبرى 5/ 152 وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 28 قال بعد الأثر وإسناده ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت