وجه الدلالة: دل الحديث على جواز الرمي بالليل؛ لأن المساء يطلق على ما يخالف الصباح [1] .
الدليل الثاني:
[أنه لم يثبت دليل على منع الرمي ليلًا، والأصل جوازه] [2] .
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
ما روي من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أنه رمى بعد طلوع الشمس، وقال: (لتأخذوا عني مناسككم) [3] ومن هذا الأحاديث الدالة على فعله - صلى الله عليه وسلم:
ما روى جابر - رضي الله عنه - قال: (رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك، فإذا زالت الشمس) [4] .
الدليل الثاني:
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (من نسي أيام الجمار أو قال: رمى الجمار إلى الليل، فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد) [5] .
المناقشة:
مناقشة أدلة القول الأول:
أما الدليل الأول: فقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا حرج) بعد سؤال السائل أنه رمى بعدما أمسى فيقال: إن السؤال كان في النهار؛ لأنه سأله في يوم النحر - كما ورد في الحديث -،
(1) لسان العرب مادة"مسا"6/ 4206.
(2) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 16/ 144.
(3) سبق تخريجه ص 212 ح 2.
(4) سبق تخريجه ص 224 ح 3.
(5) أخرجه البيهقي كتاب الحج باب تأخير الرمي حتى يمسي 5/ 150.