فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 341

وجه الدلالة: دل الحديث على جواز الرمي بالليل؛ لأن المساء يطلق على ما يخالف الصباح [1] .

الدليل الثاني:

[أنه لم يثبت دليل على منع الرمي ليلًا، والأصل جوازه] [2] .

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

ما روي من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أنه رمى بعد طلوع الشمس، وقال: (لتأخذوا عني مناسككم) [3] ومن هذا الأحاديث الدالة على فعله - صلى الله عليه وسلم:

ما روى جابر - رضي الله عنه - قال: (رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك، فإذا زالت الشمس) [4] .

الدليل الثاني:

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (من نسي أيام الجمار أو قال: رمى الجمار إلى الليل، فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد) [5] .

المناقشة:

مناقشة أدلة القول الأول:

أما الدليل الأول: فقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا حرج) بعد سؤال السائل أنه رمى بعدما أمسى فيقال: إن السؤال كان في النهار؛ لأنه سأله في يوم النحر - كما ورد في الحديث -،

(1) لسان العرب مادة"مسا"6/ 4206.

(2) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 16/ 144.

(3) سبق تخريجه ص 212 ح 2.

(4) سبق تخريجه ص 224 ح 3.

(5) أخرجه البيهقي كتاب الحج باب تأخير الرمي حتى يمسي 5/ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت