آخر أيام التشريق [1] وقال به بعض المالكية [2] .
القول الثاني:
أن آخر وقت لرمي جمرة العقبة هو غروب شمس يوم العيد - يوم النحر -.
وهو مذهب المالكية [3] ومذهب الحنابلة لكن قالوا: له أن يرمي ... من الغد [4] ، وقال: المالكية رمي الليل يصح قضاء وعليه دم [5] ، ووجه عند الشافعية [6] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
ما روى ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج، فسأله رجل، فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج، فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج) [7] .
(1) تحفة المحتاج 2/ 51 ومغني المحتاج 1/ 504.
(2) التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/ 187.
(3) الكافي لابن عبدالبر 144، وبداية المجتهد 1/ 351، والفواكه الدواني 1/ 557، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/ 187، وحاشية الدسوقي 2/ 45.
(4) المغني 5/ 295 - 296، والشرح الكبير والإنصاف 9/ 202 - 203، والمنتهى 2/ 162، وكشاف القناع 2/ 586.
(5) الكافي لابن عبدالبر 144، وبداية المجتهد 1/ 351، والفواكه الدواني 1/ 557، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/ 187، وحاشية الدسوقي 2/ 45.
(6) روضة الطالبين 2/ 383.
(7) أخرجه البخاري كتاب الحج باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح برقم 1735 فتح الباري 3/ 568.