فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 341

مزدلفة حين يغيب القمر، وذلك للضعفة من النساء، وغيرهن، فإذا جاز الرمي قبل الفجر، فإنه يدل على جوازه لغيرهم، إذ لو كان حرامًا لما اختلف فيه الضعفة، وغيرهم، فدل على جوازه.

الدليل الثالث:

[ولأن بعد نصف الليل وقت للدفع من المزدلفة، فكان وقتًا للرمي، قياسًا على ما بعد الفجر] [1] وما بعد طلوع الشمس.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه، وثقله، من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر، وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين) [2] .

الدليل الثاني:

ما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه في الثقل، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تصبحوا) [3] .

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بأن يرموا مصبحين، والصبح ما بعد الفجر.

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

(1) البيان 4/ 331 ن وانظر المغني 5/ 295، والشرح الكبير مع الإنصاف 9/ 202.

(2) أخرجه الطحاوي شرح معاني الآثار كتاب الحج باب رمي جمرة العقبة للضعفاء 2/ 216 والبيهقي في سننه الكبرى كتاب الحج باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة برقم 9350 سنن البيهقي الكبرى 5/ 132 قال الألباني في إرواء الغليل 4/ 275 أخرجه الطحاوي والبيهقي بسند جيد.

(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الحج باب مي جمرة العقبة للضعفاء 2/ 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت