فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 341

الدليل الأول:

ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله، وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) [1] .

الدليل الثاني:

ما ورد من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قوله (لتأخذوا عني مناسككم) [2] ومنها:

ما روى جابر رضي الله عنه قال: (رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى) [3] .

المناقشة:

مناقشة أدلة القول الأول:

تناقش بأن أدلتهم تدل على جواز الرمي لأهل الأعذار، لا لغيرهم.

ويجاب عنه بأنه إذا جاز للضعفة، ونحوهم، دل على أن الرمي في هذا الوقت ليس بحرام، إذ لو كان حرامًا لما اختلف فيه الضعفة، وغيرهم، فيدل على جواز الرمي في ذلك الوقت، فيدخل فيه غير الضعفة.

مناقشة أدلة القول الثاني:

تناقش بأنه وردت روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما بأمره - صلى الله عليه وسلم - لضعفة أهله، ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، كما في أدلة القول الثالث، وكلها محمول على الاستحباب.

(1) أخرجه أبوداود كتاب المناسك باب التعجيل من جمع 1/ 450 والنسائي كتاب مناسك الحج باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس 5/ 272 والترمذي كتاب الحج باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل 4/ 130131 وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه كتاب المناسك باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار 2/ 242 وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 275 وصححه النووي في المجموع 1/ 177.

(2) سبق تخريجه ص 212 ح 2.

(3) أخرجه مسلم كتاب الحج باب بيان وقت استحباب الرمي مسلم بشرح النووي 9/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت