فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 341

اليوم عاريًا منها كالإمساك [1] .

المناقشة:

مناقشة أصحاب القول الأول، لأدلة القول الثاني، على أن آخر وقت للنية في صيام التطوع، هو ما قبل الزوال بما يلي:

أن الغداء يطلق على ما يؤكل بعد الزوال، وما يؤكل قبل الزوال، وليس خاصًا بما يؤكل قبل الزوال، فتكون أدلة لنا لا لكم.

وأجيب بأن الغداء في اللغة، يطلق على ما يؤكل أول النهار، لا ما يؤكل آخره [2] .

مناقشة أصحاب القول الأول، لأدلة القول الثالث، على أن آخر وقت للنية في صيام التطوع الضحوة الكبرى ما يلي:

معنى دليلهم أن تكون النية قبل نصف النهار، وذلك لتكون النية لأكثر النهار. يجاب عنه أنه نوى الصوم بعد الضحوة الكبرى، فتكون النية وجدت في جزء النهار، فأشبه وجودها قبل الضحوة الكبرى بلحظة [3] .

مناقشة أصحاب القول الأول، لأدلة القول الرابع، بما يلي:

بأن أدلتهم الأول والثاني محمولة على الفرض، فإنه يجب تبييت النية من الليل، وأدلتنا تدل على جواز النية من النهار لصيام التطوع وبذلك يجمع بين الأدلة [4] .

أما الدليل الثالث:

فإنا نقول أن ثواب الصيام من حين أن نوى الصيام، وما مضى بلا نية، فلا

(1) انظر: المرجع السابق.

(2) انظر: لسان العرب، مادة"غدا"3221، والقاموس المحيط مادة غدى (غدوة) 1317.

(3) انظر: كشاف القناع 2/ 387.

(4) انظر: بداية المجتهد 1/ 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت