فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 341

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب - رحمه الله - السابق وفيه (صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم، فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان، فصوموا، وافطروا) [1] .

وجه الدلالة: الحديث نص في المسألة حيث اشترط للفطر شاهدان عدلان.

الدليل الثاني:

حديث الحارث بن حاطب - رضي الله عنه: أنه خطب الناس، فقال: (عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية، فإن لم نره، وشهد شاهدا ذوا عدل، نسكنا بشهادتهما) [2] .

وجه الدلالة: قالوا: إن معنى نسكنا: أي افطرنا بشهادة الإثنين [3] ، فيكون الحديث دليل على اشتراط الإثنين في هلال شوال.

الدليل الثالث:

قالوا: إن هذه شهادة كسائر الشهادات؛ [لأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين] [4] ، ولأنه يلحق الشاهد في هذه الشهادة التهمة، وهي إرادة الخروج من العبادة، فكان من شرطها العدد كسائر الشهادات [5] .

(1) سبق تخريجه ص 16 حاشية 1.

(2) سبق تخريجه ص 161 حاشية 3.

(3) انظر: المجموع 6/ 294.

(4) المغني 4/ 419.

(5) انظر: البيان 3/ 482.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت