فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 341

القول الأول:

أنه لا يقبل في إثبات رؤية هلال شوال أقل من اثنين.

وهو قول جمهور العلماء الحنفية - في حال الغيم - [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

القول الثاني:

أنه يقبل في إثبات رؤية هلال شوال واحد عدل.

وهو قول أبي ثور [5] ، ورواية عن الإمام أحمد إذا كان الواحد في موضع ليس فيه غيره [6] .

القول الثالث:

أنه يقبل في إثبات رؤية هلال شوال، إثنان عدلان في حال الغيم، ولا يقبل في حال الصحو إلا الجمع الكثير.

وهو مذهب الحنفية [7] .

(1) المبسوط 3/ 154، وبدائع الصنائع 2/ 222، والهداية مع فتح القدير 2/ 329، حاشية ابن عابدين 3/ 315.

(2) الإشراف 1/ 427، والاستذكار 3/ 281، والكافي لابن عبدالبر 119، وبداية المجتهد 1/ 286، والفواكه الدواني 1/ 467، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 279 - 280.

(3) الأم 2/ 124، والبيان 2/ 482، والمجموع 6/ 290 - 291، وروضة الطالبين 2/ 212، ومغني المحتاج 1/ 421.

(4) المغني 4/ 419، والشرح الكبير والإنصاف 7/ 343، وكشاف القناع 2/ 374.

(5) الإشراف 3/ 154، والبيان 3/ 482، وبداية المجتهد 1/ 286، والمغني 4/ 419، والمجموع 6/ 291، والشرح مع الإنصاف 7/ 343.

(6) الإنصاف مع الشرح 7/ 344.

(7) المبسوط 3/ 154 - 155، وبدائع الصنائع 2/ 222، والهداية مع فتح القدير 2/ 329، وحاشية ابن عابدين 3/ 315 - 318.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت