وجه الدلالة:
حيث نبه - صلى الله عليه وسلم - [على تعلق الوجوب باليوم] [1] - أي يوم العيد واليوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني.
الدليل الرابع:
[لأنه حق في مال يخرج يوم عيد على طريق المواساة، فوجب أن يتعلق بطلوع الفجر أصله الأضحية] [2] أي كالأضحية.
الدليل الخامس:
أن الزكاة أضيفت إلى الفطر والفطر في رمضان يكون في مقابل الصوم، وذلك يكون يوم العيد، وأوله طلوع الفجر فوجت به [3] .
دليل القول الثالث:
دليل أصحاب هذا القول ما يلي:
قالوا: [لتعلقها - أي صدقة الفطر - بالفطر، والعيد جميعًا] [4] .
أدلة القول الرابع:
استدلوا بما يلي: قالوا [أنها عبادة مضافة إلى اليوم، فأشبهت الصلاة] [5] .
المناقشة:
ناقش أصحاب القول الأول أدلة القول الثاني بما يلي:
أما الدليل الأول:
(1) الأشراف 1/ 414 - 415.
(2) المرجع نفسه
(3) انظر: المبسوط 3/ 120، وبدائع الصنائع 2/ 206، وفتح القدير 2/ 303 - 304.
(4) مغني المحتاج 1/ 402.
(5) الأشراف 1/ 415.