فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 341

وجه الدلالة:

حيث نبه - صلى الله عليه وسلم - [على تعلق الوجوب باليوم] [1] - أي يوم العيد واليوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني.

الدليل الرابع:

[لأنه حق في مال يخرج يوم عيد على طريق المواساة، فوجب أن يتعلق بطلوع الفجر أصله الأضحية] [2] أي كالأضحية.

الدليل الخامس:

أن الزكاة أضيفت إلى الفطر والفطر في رمضان يكون في مقابل الصوم، وذلك يكون يوم العيد، وأوله طلوع الفجر فوجت به [3] .

دليل القول الثالث:

دليل أصحاب هذا القول ما يلي:

قالوا: [لتعلقها - أي صدقة الفطر - بالفطر، والعيد جميعًا] [4] .

أدلة القول الرابع:

استدلوا بما يلي: قالوا [أنها عبادة مضافة إلى اليوم، فأشبهت الصلاة] [5] .

المناقشة:

ناقش أصحاب القول الأول أدلة القول الثاني بما يلي:

أما الدليل الأول:

(1) الأشراف 1/ 414 - 415.

(2) المرجع نفسه

(3) انظر: المبسوط 3/ 120، وبدائع الصنائع 2/ 206، وفتح القدير 2/ 303 - 304.

(4) مغني المحتاج 1/ 402.

(5) الأشراف 1/ 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت