أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
ما روى ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان) [1] .
وجه الدلالة:
أن الفطر من رمضان يكون يوم الفطر [2] وذلك بانتهاء شهر رمضان بدخول أول يوم من شوال.
الدليل الثاني:
ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين (يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون منه من نسككم ... ) [3] .
وجه الدلالة:
حيث سمي يوم العيد بيوم الفطر، والزكاة زكاة الفطر فدل على أنها تجب في ذلك اليوم، لا قبله.
الدليل الثالث:
ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أغنوهم في هذا اليوم) [4] .
(1) سبق تخريجه ص 140 حاشية رقم 2.
(2) انظر الأشراف للقاضي عبدالوهاب 1/ 414، والبيان للعمراني 3/ 366.
(3) أخرجه البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر رقم 1990 فتح الباري 4/ 238 - 239 ومسلم كتاب الصيام باب النهي عن صوم يومي العيدين مسلم شرح النووي 8/ 14 - 15 عن عمر بن الخطاب.
(4) أخرجه الدارقطني كتاب زكاة الفطر رقم 263 سنن الدارقطني 2/ 152 قال في نصب الراية: [رواه الدارقطني عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بأبي معشر نجيح ولفظه وقال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم وأسند تضعيف أبي معشر عن البخاري والنسائي وابن معين ومشاه هو وقال مع ضعفه يكتب حديثه] نصب الراية 2/ 132.