الوجه الثالث: أن هذه الأحاديث [يحتمل أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين] [1] .
الوجه الرابع: بعض ما استدلوا به من الأحاديث فيه مقال.
مناقشة أصحاب القول الثاني لأدلة القول الأول:
تناقش أدلة القول الأول من وجوه:
الوجه الأول: أن أحاديثهم وإن كانت أقوى سندًا إلا أن الضعف [قد يثبت مع صحة الطريق بمعنى آخر وهو كذلك فيها فإن أحاديث تعدد الركوع اضطربت واضطرب فيها الرواة أيضًا] [2] فقد روى ركعتين بركوعين [3] وبثلاث [4] ، وبأربع [5] وبخمس [6] [والاضطراب موجب الضعف فوجب ترك روايات التعدد كلها إلى روايات غيرها] [7] .
أجاب عنه أصحاب القول الأول بما يلي:
أن هذا ليس من الاضطراب ولكنه محمول على التعدد أي تعدد الكسوف في قول من قال به - أو التعارض - [ولو قدر التعارض لكان الأخذ بأحاديثنا أولى لصحتها وشهرتها واتفاق الأئمة على صحتها والأخذ بها واشتمالها على الزيادة والزيادة من الثقة مقبولة ثم هي ناقلة عن العادة] [8] .
(1) المغني لابن قدامة 3/ 327.
(2) فتح القدير 2/ 87 - 88.
(3) انظر أدلة القول الأول ص 128 - 130.
(4) انظر أدلة القول الثالث ص 133.
(5) انظر أدلة القول الرابع ص ... 133 - 134.
(6) انظر دليل القول الخامس ص 134.
(7) فتح القدير 2/ 87 - 88.
(8) المغني لابن قدامة 3/ 327.