فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 341

الوجه الثالث: أن هذه الأحاديث [يحتمل أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين] [1] .

الوجه الرابع: بعض ما استدلوا به من الأحاديث فيه مقال.

مناقشة أصحاب القول الثاني لأدلة القول الأول:

تناقش أدلة القول الأول من وجوه:

الوجه الأول: أن أحاديثهم وإن كانت أقوى سندًا إلا أن الضعف [قد يثبت مع صحة الطريق بمعنى آخر وهو كذلك فيها فإن أحاديث تعدد الركوع اضطربت واضطرب فيها الرواة أيضًا] [2] فقد روى ركعتين بركوعين [3] وبثلاث [4] ، وبأربع [5] وبخمس [6] [والاضطراب موجب الضعف فوجب ترك روايات التعدد كلها إلى روايات غيرها] [7] .

أجاب عنه أصحاب القول الأول بما يلي:

أن هذا ليس من الاضطراب ولكنه محمول على التعدد أي تعدد الكسوف في قول من قال به - أو التعارض - [ولو قدر التعارض لكان الأخذ بأحاديثنا أولى لصحتها وشهرتها واتفاق الأئمة على صحتها والأخذ بها واشتمالها على الزيادة والزيادة من الثقة مقبولة ثم هي ناقلة عن العادة] [8] .

(1) المغني لابن قدامة 3/ 327.

(2) فتح القدير 2/ 87 - 88.

(3) انظر أدلة القول الأول ص 128 - 130.

(4) انظر أدلة القول الثالث ص 133.

(5) انظر أدلة القول الرابع ص ... 133 - 134.

(6) انظر دليل القول الخامس ص 134.

(7) فتح القدير 2/ 87 - 88.

(8) المغني لابن قدامة 3/ 327.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت